قاضي : إيقاف مطوفي جنوب آسيا ليس كيدياً.. ومحامٍ يصفه بـ «المتعسف»

أكد وكيل وزارة الحج المتحدث الرسمي حاتم قاضي لـ «الشرق» أن قرار الوزارة بإيقاف عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا للطوافة والصادر عن المجلس التأديبي ليس كيدياً، وليس

أكد وكيل وزارة الحج المتحدث الرسمي حاتم قاضي لـ «الشرق» أن قرار الوزارة بإيقاف عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا للطوافة والصادر عن المجلس التأديبي ليس كيدياً، وليس رداً على قرار المحكمة بنقض حكم حل المجلس، الذي أصدرته الوزارة، مؤكداً: «ليست هذه هي أساليب الوزارة، ولا نتبع هذا الأسلوب، وهذه القرارات صدرت وفق سبع مخالفات تستوجب إيقاف سبعة مطوفين عن العمل».


وكان المجلس التأديبي قد قرر إيقاع عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة سبع سنوات بحق رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق وإيقاف نائبه ومطوف آخر كان عضواً في مجلس الإدارة لمدة عام لكل منهما فيما أوقف كل من عضو المجلس السابق والمسؤول عن توزيع المواقع في المشاعر المقدسة والإسكان، والمطوف المنسق لبعثات الحجاج عن ممارسة المهنة 7 سنوات لكل منهما.


وأكد قاضي أن من حق الموقوفين التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ استلام القرار، ويعود بتظلمه إلى الوزير، ويبين وجهة نظره. مؤكداً أن النظام ينص على أن يستمر مسار القضية في الوزارة، لافتاً إلى أن أبواب المحاكم مفتوحة أمامهم ولهم كامل الحرية في رفع دعوى أمامها. وأضاف أن حكم المحكمة بإلغاء حل المجلس لم يصل من المحكمة بعد، مشدداً أن حكم الإلغاء لا يعني كف يد المجلس الحالي الذي يقود المؤسسة.


من جهته، وصف المحامي الدكتور إبراهيم زمزي لـ»الشرق» أن الحكم التأديبي بأنه «تعسف في استعمال السلطة» وباطل، وأضاف: «توجه الوزارة ليحد من عملية إرجاع المجلس السابق بعد صدور قرار الإلغاء من المحكمة، لأنه لن يتم تطبيق قرار رجوعهم للمؤسسة بسبب صدور قرارات إيقاف، وبالتالي يعود المجلس السابق مجدداً إلى المحاكم لرفع لائحة طعن، والمقصد الزج بهم في مدة زمنية جديدة، واستطاعت تحقيق ذلك». وأكد أن الأسباب والمبررات التي ساقتها وزارة الحج من خلال المجلس التأديبي صدر وفقها قرار الإيقاف الحالي، وهي ذاتها جزء من الأسباب التي أوردتها في المحكمة من أجل نقض حكم الإلغاء، الذي صادق الاستئناف عليه، وبالتالي كأنه حكم لمرتين وهذا مخالف قضائياً.


وشدد زمزمي على أن قرار المجلس التأديبي سيبطل إذا تقدم المجلس السابق باعتراض على القرار كونه متصلاً بحكم الإلغاء، وإذا ثبت لدى المحكمة أنه يتحدث عن الحيثيات نفسها التي صدر عليها الحكم، خاصة أن قرار الإيقاف لم يصدر إلا بعد صدور حكم الإلغاء من المحكمة.


ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يصدر قرار الإيقاف قبل حل المجلس في 16 ذي الحجة باعتبار أن المجلس بعد التاريخ ليست له قيمة، لذلك غير مقبول أن تطلب الوزارة التحقيق معهم، وليست لهم صفة بعد حلهم، مبيناً أن الوزارة وقعت في خطأ قانوني وكان من المفترض عليها أن تكف يد المجلس عن العمل لكي يبقى قانونياً تابعاً للمؤسسة وتبدأ في التحقيق.


وأكد أن المجلس الحالي المعين من وزير الحج لا يبقى في إدارة المؤسسة، ويطالب المطوفون من القضاء تعيين «حارس قضائي» أو تعيين مَنْ يقوم بإدارة المؤسسة، للحفاظ على ممتلكات المؤسسة كونها أموال مساهمين.