حج العمالة وترك العمل
يقول رجال أعمال لديهم مخابز وبقالات ومطاعم في أم القرى إن موسم الحج بالنسبة لهم هو موسم الحصاد وإن نشاطهم التجاري يعتمد على غلة وأرباح الموسم، وكل يوم فيه يعني المزيد من الإنتاج والريح بصفة عامة.. ولكن بعضهم يعاني من قيام بعض عمالة بترك العمل في المخابز أو المتجر أو المطعم اعتبارا من نهاية اليوم السابع من شهر ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر منه لأنهم يريدون أداء المناسك مثل غيرهم، ولا ينفع معهم اعتراض أو رجاء أو محاولة تنظيم أداء الحج مرة واحدة لكل عامل «بالنوبة»، لأن الواحد منهم يود أن يحج عدة مرات خلال وجوده في مكة المكرمة، فإن عارض صاحب العمل رغبة العامل ترك العمل وعطله وتوجه إلى جبل الرحمة ونادى ربه لبيك اللهم لبيك، غير مبال بما يحصل في المخبز أو المحل التجاري من تعطيل وإرباك بسبب نقص العمالة وعدم إمكانية تعويضها بعمالة موسمية مؤقتة، ولا بإمكانية أن توقع ضده عقوبة من صاحب العمل لأنه يعلم أنه ليس بيده شيء يردعه.
ويقول صاحب مخبز إنه يعاني من هذه المسألة سنويا وإن غياب بعض عماله لنحو أسبوع يعطل ويربك العمل في المخبز ويجعله غير قادر على مواجهة طلبات الزبائن، وإنه بعد موسم الحج الماضي أخذ عماله الذين تغيبوا إلى مكتب العمل وشكاهم وطلب من المكتب معاقبتهم بما يقتضي به النظام لما تسببوا فيه من خسائر أضرت بصاحب العمل، ولكن مكتب العمل لم يكن لديه في النظام مادة تغطي هذا الأمر وأخبروا الشاكي أن بإمكانه خصم أيام الغياب من الأجر الشهري للعامل المتغيب ولا شيء غير ذلك، فاتجه إلى إدارة ترحيل الوافدين لعل لديها مادة نظامية تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في مثل هذه الأحوال، ولكنه لم يجد في نظام الجوازات والترحيل ــ على حد قوله ــ مادة تغطي مسألة حج العمالة بغير إذن كفيلها، وأن عليه إن شاء ترحيل العامل وصرف جميع حقوقه وتسليمه التذكرة ومع السلامة، أو يكظم غيظه ويبلع ريقه ويكتفي بعتاب عامله على غيابه خلال فترة الذروة وتأثيره السلبي على العمل والإنتاج.
ويرجو هؤلاء الإخوة أن تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل تنظيما يضمن معالجة حالات تغيب العمالة أثناء مواسم العمل والإنتاج وأن تصبح المعالجة نفسها جزءا من مادة نظام العمل أو نظام الجوازات ــ إدارة الترحيل ــ لأن من المصلحة الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف... العامل وصاحب العمل معا!.
عكاظ 28/10/1430هـ